محمد حسين الحسيني الجلالي
1056
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
المرأة ؟ قال : « إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا يتوضّأ من سؤر الحائض » . ( الكافي 3 : 11 ) [ 3080 ] وبالاسناد إلى العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض ، فقال : « لا توضّأ منه ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً » . ( وسائل الشيعة 1 : 234 ) الفرع الرّابع : في حكم الصلاة والصوم والقراءة [ 3081 ] ( خ م د ت س - عائشة رضي الله عنها ) : « أنّ امرأةً قالت لها : هل تُجزِي إحدانا صلاتُها إذا طَهُرت ؟ فقالت : أَحَرُورِيَّةٌ أَنتِ ؟ كنّا نَحِيضُ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يأمرنا به ، أو قالت : فلا نفعله » . وفي رواية قالت مُعاذة : « سألت عائشة ، فقلت : مابالُ الحائض تقضي الصوم ، ولاتقضي الصلاة ؟ فقالت : أحروريّةٌ أنت ؟ قلت : لستُ بحرورية ، ولكنّي أسأل ، قالت : كان يُصيبُنا ذلك ، فَنُؤمَرُ بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . وفي أخرى : « أنّ امرأة سألت عائشة ، فقالت : أتقضي إحدانا الصلاة أيام حيضتها ؟ فقالت : أحروريّةٌ أَنت ؟ قد كانت إحدانا تَحيِضُ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم لا تؤمر بقضاء » . وفي رواية : « قد كُنَّ نساءُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يَحِضنَ أفأَمرهنَّ أن يَجزين ؟ قال غندر : يعني : يقضين » . أخرجه البخاري ومسلم . وأَخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية ، وأخرج الترمذي الأولى . وله في اخري قالت : « كنا نحيض عند رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم نطهر ، فيأمرنا بقضاء الصوم ، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة » . وأَخرج النسائي الثانية . ( جامع الأصول 8 : 222 )